responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 402
390 - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ. قَالَ: فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الصَّلَوَاتِ فِي الْمَسْجِدِ وَسِوَاكُهُ عَلَى أُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ لَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا اسْتَنَّ، ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى مَوْضِعِهِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: «وَلَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ» . (وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
390 - (وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ الطِّيبِيُّ: وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: رَوَى عَمُّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ الْقُرَشِيُّ أَحَدُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ الْمَشْهُورِينَ بِالْفِقْهِ فِي الْمَدِينَةِ فِي قَوْلٍ، وَمِنْ مَشَاهِيرِ التَّابِعِينَ وَأَعْلَامِهِمْ، وَهُوَ كَثِيرُ الْحَدِيثِ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ عُمَرَ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَغَيْرَهُمْ، وَرَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ وَالشَّعْبِيُّ وَغَيْرُهُمْ مَاتَ سَنَةَ سَبْعٍ وَتِسْعِينَ وَلَهُ اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ سَنَةً (عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ) : نَزَلَ الْكُوفَةَ رَوَى عَنْهُ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ قَالَهُ الطِّيبِيُّ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ فِي أَسْمَائِهِ (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ» : أَيْ: لَوْلَا خَوْفُ الْمَشَقَّةِ وَتَوَقُّعُهَا عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ ": أَيْ: وُجُوبًا " «بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» ": أَيْ: طَهَارَتُهَا أَوْ إِرَادَتُهَا " وَلَأَخَّرْتُ ": أَيْ دَائِمًا " صَلَاةَ الْعِشَاءِ ": أَوْ حَكَمْتُ بِتَأْخِيرِهَا وُجُوبًا " إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ": بِضَمِّ اللَّامِ وَيُسَكَّنُ " قَالَ: أَيْ: أَبُو سَلَمَةَ (فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ) أَيْ: رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ يَشْهَدُ الصَّلَوَاتِ) : أَيِ: الْخَمْسَ (فِي الْمَسْجِدِ) : أَيْ: يَحْضُرُهَا لِلْجَمَاعَةِ (وَسِوَاكُهُ عَلَى أُذُنِهِ) بِضَمِّ الذَّالِ وَيُسَكَّنُ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ ( «مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ، لَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا اسْتَنَّ» ) : أَيِ: اسْتَاكَ لِلصَّلَاةِ أَخْذًا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَقَدِ انْفَرَدَ بِهِ فَلَا يَصْلُحُ حُجَّةً، أَوِ اسْتَاكَ لِطَهَارَتِهَا (ثُمَّ) : أَيْ بَعْدَ الصَّلَاةِ (رَدَّهُ) : أَيِ: السِّوَاكَ (إِلَى مَوْضِعِهِ) . أَيْ: مِنَ الْأُذُنِ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَحِكْمَتُهُ أَنَّ وَضْعَهُ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ يُسَهِّلُ تَنَاوُلَهُ وَيُذَكِّرُ صَاحِبَهُ لَهُ فَيُسَنُّ اهـ. وَلَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مِنَ التَّكَلُّفِ الْمُؤَدِّي إِلَى الْحَرَجِ، وَرِوَايَةُ: " «كَانَ مَحَلُّ السِّوَاكِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مَحَلَّ الْقَلَمِ» " مَحْمُولٌ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهَا عَلَى بَعْضِهِمُ الصَّادِقِ عَلَى وَاحِدٍ فَلَا يُفِيدُ السُّنِّيَّةَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ إِلَّا أَنَّهُ) أَيْ: أَبَا دَاوُدَ (لَمْ يَذْكُرْ: " «وَلَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ» " وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ لَهُ إِسْنَادَانِ. أَحَدُهُمَا صَحِيحٌ وَالْآخَرُ حَسَنٌ اهـ. أَوْ حَسَنٌ لُغَةً، أَوْ حَسَنٌ عِنْدَ بَعْضٍ صَحِيحٌ عِنْدَ بَعْضٍ، أَوْ حَسَنٌ لِذَاتِهِ صَحِيحٌ لِغَيْرِهِ.

[بَابُ سُنَنِ الْوُضُوءِ]
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
391 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ. مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(4) بَابُ سُنَنِ الْوُضُوءِ
قَالَ الطِّيبِيُّ: لَمْ يُرِدْ بِالسُّنَنِ سُنَنَ الْوُضُوءِ فَقَطْ، بَلْ أَرَادَ بِالسُّنَنِ الْأَقْوَالَ أَوِ الْأَفْعَالَ أَوِ التَّقْرِيرَاتِ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ سُنَّةً أَوْ فَرْضًا، كَمَا يُقَالُ جَاءَ فِي السُّنَّةِ كَذَا أَيْ: فِي الْحَدِيثِ اهـ. وَتَبِعَهُ ابْنُ حَجَرٍ: وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ حَمْلَ سُنَنِ الْوُضُوءِ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى بَعِيدٌ فَالْأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ الْعُنْوَانُ عَلَى التَّغْلِيبِ. وَقِيلَ: السِّوَاكُ مِنَ السُّنَنِ أَيْضًا فَكَأَنَّهُ ذُكِرَ فِي بَابٍ مُفْرَدٍ لِزِيَادَةِ الِاهْتِمَامِ بِهِ، وَقِيلَ: هُوَ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِالْوُضُوءِ، وَوَرَدَ بِأَنَّ غَسْلَ الْيَدِ لِلْمُسْتَيْقِظِ أَيْضًا غَيْرُ خَاصٍّ عَلَى مَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ، وَكَذَا التَّيَامُنُ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ شَيْءٍ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ أَنْ يَكُونَ مُخْتَصًّا بِهِ.
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
391 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ» ": التَّقَيُّدُ بِهِ لِأَنَّ تَوَهُّمَ نَجَاسَةِ الْيَدِ فِي الْغَالِبِ يَكُونُ مِنَ الْمُسْتَيْقِظِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ، وَلِذَا قَالَ عُلَمَاؤُنَا: إِنَّ هَذَا الْغَسْلَ سُنَّةً فِي غَيْرِ الْمُسْتَيْقِظِ أَيْضًا لِأَنَّ عِلَّةَ الْغَسْلِ وَهِيَ احْتِمَالُ أَنَّهُ مَسَّ بِيَدِهِ أَعْرَاقَ بَدَنِهِ وَأَوْسَاخَهُ مَوْجُودَةٌ فِي الْمُتَنَبِّهِ أَيْضًا. قُلْتُ: بَلِ الْمُتَنَبِّهُ يَفْهَمُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى فَإِنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ مَوْجُودَةٌ فِيهِ مَعَ زِيَادَةِ احْتِمَالَاتٍ أُخَرَ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: فَإِنْ تَيَقَّنَ طَهَارَةَ يَدِهِ وَإِنْ نَامَ

اسم الکتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست